449/ 2143 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أخبَرنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن بَيْعِ حَبَلِ
[1] الحَبَلَةِ. وَكانَ بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ، كانَ الرَّجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إِلىَ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الذي [2] فِي بَطْنِها.
قلت: (ثم تُنتج) إنَّما فَسَدَ هذا البيعُ وبَطَلَ من أجل [3] الغَرَرِ؛ وذلك لأنَّه [4] لا يَدري هل تُنتجُ [5] تلك الناقةُ أم لا تُنتج إن بقيت، وربَّما هَلَكت قبل أن تَحملَ وتَلِدَ؛ ولأنَّ الآجَالَ المجهولة [6] لا تجوزُ في البيُوع والعُقُودِ، ويجبُ أن تكون معلومةً.
[1] في (ف) : (حبلة) .
[2] في الصحيح: (التي) ، وأشار إليها بهامش (ف) .
[3] في الفروع: (وهذا يفسد لأمرين أحدهما) .
[4] في الفروع: (وهو أن) .
[5] في (م) : (أتنتج) .
[6] في الفروع: (والآخر أنه أجل مجهول) .