فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 2203

468/ 2198 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا مالِكٌ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّىَ تُزْهِيَ. قِيلَ: وَما تُزْهِي؟ قالَ: حَتَّىَ تَحْمَرَّ. قالَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَاخُذُ أَحَدُكُمْ مالَ أَخِيهِ؟!» .

قوله:(حتَّى

[1] تُزهَى)تفسيره في الحديث، أي: حتَّى تَحمرَّ، والبلَحُ إذا بدت فيه الحُمرةُ أو الصفرة ولانَ فهو الزَّهو.

وفي [2] قوله: (أرأيتَ إنْ مَنَعَ الله الثمرةَ) دليلٌ [3] على أن َّ حُكمَ الثِّمار إذا لم يُشترط فيها القَطعُ [4] التَّبقيةَ، وأنَّ على البائع تركها [5] على الشجر، وأنَّ العرفَ في ذلك [6] بمنزلة الشَّرط، ولولا التَّبقية لم يكن لقوله: (أرأيت إن مَنَعَ اللهُ الثمرةَ) معنى [7] ، ولولا بقاؤها على الشجر لكان قد أُمِنَ حُدُوثُ [8] الجَائحةِ عليها، ولانقطعتِ التَّبعةُ [9] عنها، فلم يكن له على أخيه مالٌ يأخذهُ به.

وفيه دليلٌ على استحباب وضعِ الجائحةِ، وقد أوجبها بعضُ العلماء، وهو ظاهرُ مَا يوجِبهُ هذا القولُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهلِ [10] العلم على أنَّه إنَّما أمَرَ به على وَجهِ المعروفِ [11] ، لا على سبيل الإيجاب، و الله أعلم [12] .

[1] (حتى) سقطت من (ط) .

[2] (في) سقطت من (ط) .

[3] (دليل) سقطت من (ط) .

[4] (القطع) سقطت من (أ) فاختل المعنى.

[5] في (م) : (تبقيتها) .

[6] في الفروع: (فيه) .

[7] قوله: (ولولا التبقية ... معنى) سقط من (ط) .

[8] في (م) : (أمن من حدوث) .

[9] في (م) : (ولا انقطعت البيعة) .

[10] (أهل) سقطت من (ط) .

[11] في الفروع: (أمر به معروفًا واستحبابًا وقال مالك هو واجب) .

[12] (والله أعلم) سقطت من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت