467/ 2194 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا مالِكٌ، عن نافِعٍ:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّىَ يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البايعَ والمُبْتاعَ
قلتُ: إنَّما نَهَى عن بيعها [2] قبلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ إذا كان على معنى التَّبقية؛ إذْ لا خِلافَ في جواز بيعها إذا كان على شرط القَطْعِ، وإنَّما وَقَع النَّهي عنه على هذا الوجهِ احتياطًا للأموالِ، واحترازًا من الغرر فيها [3] ؛ وذلك أنَّها إذا بَدَا صلاحها أمِنت العاهة غالبًا، ومادامت وهي رِخوة رَخصة قبل أن تَشْتَدَّ فإنَّها بعرضِ الآفات والجوائح عليها غير مأمونةٍ، فالنهي
ص 354
عن بيعها في ذلك الوقت نَظَرٌ للفريقين وصلاحٌ لهما.
[1] في (ف) : (والمشتري) .
[2] في الفروع: (عنه) .
[3] (فيها) سقطت من (ط) .