فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 2203

470/ 2201 - 2202 - قال أبو عبد الله الإمام: حدَّثنا قُتَيْبَةُ، عن مالِكٍ، عن عَبْدِ المَجِيدِ

[1] بْنِ سُهَيْلِ [2] بْنِ

ص 355

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَعَنْ [3] أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [4] اسْتَعْمَلَ رَجُلًا علىَ خَيْبَرَ، فَجاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذا؟» . قالَ [5] : لا واللهِ يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذا بِالصَّاعَيْنِ. فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّراهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّراهِمِ جَنِيبًا» .

الجنيب نوع من التمر هو أجود تمورهم، والجمع نوع منها رديء، ويقال: بل هو أخلاط من التمور [6] رديئة.

أمَرَهُ صلى الله عليه وسلم أن يبيع الجمعَ بالدَّراهم [7] ، ويشتري الجَنيبَ بها؛ لتكونَ [8] صَفقَتينِ، فلا يدخُله [9] الرِّبا بزيادةِ أحدِهما ونُقصانِ الآخر.

[1] في (ط) : (عبد الحميد) .

[2] في الأصل و (ط) : (سهل) والمثبت من (ف) .

[3] في (ف) : (عن) بلا واو العطف.

[4] قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) سقط من (ط) .

[5] في (ط) : (قالوا) .

[6] في الفروع: (منها) .

[7] في الفروع: (فأمره بذلك) .

[8] في (ط) : (فتكون) .

[9] في (م) : (فلا يدخل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت