فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 2203

572/ 2625 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَىَ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَىَ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

قلت [2] : تفسير العمرى أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك داري؛ أي: جعلتها لك مدَّة عمرك، فإذا قال هذا، واتَّصل به القبض كان تمليكًا لرقبتها، ولذلك سمَّاها صلى الله عليه وسلم هبة في قوله: (أنَّها لمن وهبت له) وإذا صارت هبة له فهي له حياته، ولورثته بعده [3] .

[1] في الفروع: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرى لمن وهبت له) .

[2] في (ف) : (قال) .

[3] جاء في الفروع زيادة: وقال مالك: إنما هي تملك المنفعة دون الرقبة حياته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت