366/ 1717 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يَحْيَىَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أخبَرني الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُالكَرِيمِ الجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجاهِدًا أخبَرَهُما: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىَ أَخبَرَهُ:
أَنَّ عَلِيًّا أخبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ علىَ بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ لُحُومَها وَجُلُودَها
[1] وَجِلالَها، وَلا يُعْطِيَ فِي [2] جِزارَتِها شَيْئًا.
يريد [3] لا يعطي منها في أجرة الجزَّار شيئًا؛ لأنَّ الأجرة في معنى البيع، ولا مدخل للبيع في شيء من الهدي، إنَّما هو ليتصدَّق به، أو يؤكل، أو يُهْدى.
و (الجُزَارةُ) : اسمٌ لما يُجْزَرُ [4] ، كالسُّقاطَة، والنُّشارة [5] : اسمٌ لما يَسْقُطُ من الشيء، ولما يُنْشَرُ من الخَشَب وغيره [6] .
[1] في الفروع: (جلودها ولحومها) .
[2] في (ط) : (من) .
[3] في (ط) : (لا يريد) .
[4] في الأصل و (ط) : (يجزُّ) ، والمثبت من الفروع.
[5] في الفروع: (كالنشارة والسقاطة) .
[6] في (ط) : (ونحوه) .