446/ 2135 - قال: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قال: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: الَّذِي حَفِظْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ: سَمِعَ طاوُسًا يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَىَ عَنْهُ النَّبِيُّ
[1] صلى الله عليه وسلم فهو الطَّعامُ أَنْ يُباعَ حَتَّىَ يُقْبَضَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ.
قلت: قاسَ ابن عبَّاس [2] ما عَدَا الطعامَ على الطعام [3] بِعِلَّةِ [4] أنَّه عين [5] مَبيعة لم تُقبضْ [6] ، أو يكونُ إنَّما قاله [7] لنَهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن رِبحِ مَالم يُضمن [8] ، والشيءُ المبيعُ ضَمانه قبلَ القَبْض
ص 341
على البائع، فلم يَطِبْ للمشتري رِبحُه.
[1] في (أ) و (ف) : (رسول الله) وسقط من (م) .
[2] في الفروع: (يجوز أن يكون قاس) .
[3] في الفروع: (عليه) .
[4] في (أ) : (لعلة) .
[5] في (أ) : (غير) .
[6] في (م) : (وتقبض) على الإثبات.
[7] في الفروع: (ويجوز أن يكون قاله) .
[8] انظر: سنن الترمذي رقم (1234) ، عن أبيه، عن جدَّه.