فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 2203

446/ 2135 - قال: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قال: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: الَّذِي حَفِظْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ: سَمِعَ طاوُسًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَىَ عَنْهُ النَّبِيُّ

[1] صلى الله عليه وسلم فهو الطَّعامُ أَنْ يُباعَ حَتَّىَ يُقْبَضَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ.

قلت: قاسَ ابن عبَّاس [2] ما عَدَا الطعامَ على الطعام [3] بِعِلَّةِ [4] أنَّه عين [5] مَبيعة لم تُقبضْ [6] ، أو يكونُ إنَّما قاله [7] لنَهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن رِبحِ مَالم يُضمن [8] ، والشيءُ المبيعُ ضَمانه قبلَ القَبْض

ص 341

على البائع، فلم يَطِبْ للمشتري رِبحُه.

[1] في (أ) و (ف) : (رسول الله) وسقط من (م) .

[2] في الفروع: (يجوز أن يكون قاس) .

[3] في الفروع: (عليه) .

[4] في (أ) : (لعلة) .

[5] في (أ) : (غير) .

[6] في (م) : (وتقبض) على الإثبات.

[7] في الفروع: (ويجوز أن يكون قاله) .

[8] انظر: سنن الترمذي رقم (1234) ، عن أبيه، عن جدَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت