506/ 2335 - قال أبو عبد الله: حدَّثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
[1] ، عن عُرْوَةَ:
عَنْ عائشة رضي الله عنها، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ عمرَ [2] أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ [3]
في (ف) و (م) : (ليس لأحد فيها حق) .
فَهْوَ أَحَقُّ بها [4] ». قالَ عُرْوَةُ: قَضَىَ بِهِ عُمَرُ [5] فِي خِلَافَتِهِ.
قلتُ: فيه بيانٌ أنَّ مَنْ عَمَرَ [6] أرضًا غيرَ مملُوكةٍ لأحدٍ وأَحْيَاهَا مَلَكَهَا بذلك وإنْ لم يكن السلطانُ أذنَ له فيه [7] ؛ وذلك لأنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم [8] أطْلَقَ القولَ فيه وأَرْسَلَه من غير شَرْط قَيَّدهُ [9] به، فقال: (مَنْ عَمَرَ أرضًا) .
كما قال في الحديث [10] الآخر: «مَنْ أَحْيَا [11] أرضًا مَيْتة فهي له» . [12]
فأمَّا ما كانَ مِلْكًا لمِالِكٍ، ثم دَرَسَتْ مَعَالمِهُ وانقطعتْ عِمَارَتُه، فإنَّ مِلْكَ صَاحِبها [13] لا يَزُول عنها بخرابها [14] ، وسَوَاءٌ كان ذلك بقُرْب العَمارةِ أو على [15] بُعْدٍ منها [16] ، إذْ لم يُشْترط شيءٌ من ذلك [17] في الحديث.
[1] في (ط) : (محمد بن عن عبد الرحمن) .
[2] في (م) : (أعمر) .
[3] في (ف) و (م) : (ليس لأحد فيها حق) .
[4] في (ف) : (به) وسقطت من (أ) و (م) .
[5] (عمر) سقطت من (أ) .
[6] في (م) : (أعمر) .
[7] في (م) : (فيها) .
[8] في الفروع: (وذلك أنه) .
[9] في (ف) : (قيد) .
[10] في الفروع: (الخبر) .
[11] في الأصل: (من مَلَكَ) ، والمثبت من (ط) .
[12] انظر، سنن أبي داود رقم (3073) ، عن سعيد بن زيد.
[13] في (ط) : (صاحبه) .
[14] في الفروع: (لخرابها) .
[15] (على) سقطت من (ط) .
[16] في الفروع: (أو غيرها) .
[17] في (ط) : (من ذلك شيء) .