470/ 2201 - 2202 - قال أبو عبد الله الإمام: حدَّثنا قُتَيْبَةُ، عن مالِكٍ، عن عَبْدِ المَجِيدِ
[1] بْنِ سُهَيْلِ [2] بْنِ
ص 355
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَعَنْ [3] أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [4] اسْتَعْمَلَ رَجُلًا علىَ خَيْبَرَ، فَجاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذا؟» . قالَ [5] : لا واللهِ يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذا بِالصَّاعَيْنِ. فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّراهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّراهِمِ جَنِيبًا» .
الجنيب نوع من التمر هو أجود تمورهم، والجمع نوع منها رديء، ويقال: بل هو أخلاط من التمور [6] رديئة.
أمَرَهُ صلى الله عليه وسلم أن يبيع الجمعَ بالدَّراهم [7] ، ويشتري الجَنيبَ بها؛ لتكونَ [8] صَفقَتينِ، فلا يدخُله [9] الرِّبا بزيادةِ أحدِهما ونُقصانِ الآخر.
[1] في (ط) : (عبد الحميد) .
[2] في الأصل و (ط) : (سهل) والمثبت من (ف) .
[3] في (ف) : (عن) بلا واو العطف.
[4] قوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) سقط من (ط) .
[5] في (ط) : (قالوا) .
[6] في الفروع: (منها) .
[7] في الفروع: (فأمره بذلك) .
[8] في (ط) : (فتكون) .
[9] في (م) : (فلا يدخل) .