524/ 2403 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: حدَّثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، قال: حدَّثنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ
[1] عن دُبُرٍ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ [2] يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْه.
وهذا الحديث يجمع نوعين من الأحكام، جَوازُ [3] بَيْعِ المُدْبِرِ، وبَيَعِ مَال المُفْلِس عليه.
وفيه أنَّه دَفَعَ الثمنَ إليه، وفي بعض الرِّوايات أنَّه قال: (أَنْفقْهُ على نَفْسِكَ) [4] .
وقد أَجَازَ بَيْعَ المُدْبِرِ على الأحْوالِ كُلِّها الشافِعيُّ وأحمدُ بن حنبل، وَرُوِيَ ذلك
ص 393
عن مجاهد وطاووس، وكان مالك يجيز [5] بيعه إذا أحَاطَ الدَّيْنُ بَرقَبَةِ [6] صاحِبِه [7] .
[1] (له) سقطت من (ط) .
[2] (من) سقطت من (ط) .
[3] في الفروع: (فيه جواز) .
[4] انظر: سند الإمام أحمد: (3/ 369) ، عن جابر بن عبد الله.
[5] في الفروع: (وأجاز مالك) .
[6] في (أ) : (برقبته بعد موت) .
[7] انظر: المنتقى للباجي (7/ 45) .