فهرس الكتاب
529/ 2435 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أخبرنا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ
[1] صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟! فَإِنَّمَا تَحرز لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ» .
(المَشْرُبَة) : شِبْه الغُرْفَةِ مُرْتَفِعهً عن وجه الأرض
ص 398
يُحْرِزُ الرَّجُلُ فيها مَتَاعَه.
شَبَّهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ضُروعَ الموَاشِي في حِفْظِها الأّلْبان على أَرْبَابِها بالمَشْرُبَة التي تَحْفَظُ ما أُودِعَت من مَتَاع [2] ونحوه.
وفيه إثباتُ القياس، ورَدُّ [3] الشيء إلى نَظيرهِ بالشَّبَهِ [4] الموجود بينهما [5] .
وقد يحْتَمل أن يُسْتَدَلَّ به على وُجوبِ قَطْعِ [6] مَنْ حَلَبَ لبنًا من الماشية الرَّاعية لرجُلٍ على سبيل السَّرِقَة [7] ، فَبَلَغَ قيمةُ اللَّبَنِ قَدْرَ ما يُقْطَعُ فيه اليَد إن [8] لم يمنع منه الجِمَاع [9] ؛ وذاكَ [10] أن تكونَ [11] الماشيةُ محفوظةً بما يحفظُ مثلَها، ومَحْروسَةً بِراعٍ وكلابٍ ونحوها [12] ، فيحتملُ أن يكونَ إذا تَغَفَّلَ الراعيَ مَنْ [13] يَحْلُبُها فَيَخْتَبِئُ لها في وَهْدَةٍ من الأرض، حتى يَحْلُبَها هُناك سَرِقَةً واسْتِسْرارًا مِنْ رَبِّها، أن يكونَ عليه القَطْعُ.
فأمَّا إذا كانت في مُراحِها، فَحَلَبَها سَرِقَةً وكانِ [14] قيمةُ اللَّبَنِ قَدْرَ ما يُقْطَع فيه اليُد قُطِعَ [15] إلَّا على مَذْهب [16] مَنْ لا يَرَى في الأَطْعمةِ الرَّطْبَةِ والفواكِهِ ونحوها قَطْعًا [17] .
[1] في (أ) : (أن النبي) .
[2] في الفروع: (تحفظ المتاع المودع) .
[3] في الفروع: (وهو رد) .
[4] في (أ) و (ف) : (للشبه) .
[5] في (أ) و (م) زيادة: (لأنه شبه حفظ اللبن في الضروع بحفظ المتاع في المشربة) .
[6] في الفروع: (وجوب القطع على) .
[7] في الفروع: (ماشية راعية لغيره سرقة) .
[8] في (أ) و (ف) : (قيمة اللبن نصابًا) .
[9] في الفروع: (إجماع) ولعل ما في الأصل يراد به: الجمع بين حديث الباب، وحديث سَمُرَة بن جندب. انظر: سنن الترمذي رقم (1296) .
[10] في (ف) : (وذلك) وفي (أ) و (م) : (لأنها) .
[11] (تكون) سقطت من (ط) .
[12] في (أ) : (محروزة بحرز مثلها من راع وكلب ونحوه) وفي (م) (محروسة بحرز ... ) .
[13] (من) سقطت من (ط) .
[14] في (ط) : (وكانت) .
[15] في (أ) و (م) : (وجب القطع على من حلبها) وزاد في (أ) : (إذا كان نصابًا ثمنه) .
[16] في الفروع: (قول) .
[17] في الفروع: (من لا يرى القطع في ... ) .