فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 2203

58/ 223 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ

[1] بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بن مسعود [2] :

عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّها أَتَتْ بِابْنٍ لَها صَغِيرٍ لَمْ يَأكُلِ الطَّعامَ إلىَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ص 72

_يعني في حَجْرِهِ_ فَبالَ علىَ ثَوْبِهِ، فَدَعا بِماءٍ، فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(النَّضْح) : إمرارُ الماء عليه [3] دَفقًا [4] من [5] غير مَرْس ولا دَلْك، ومنه قيل للبعير الذي يُستقى [6] عليه الماء: النَّاضح. والغسل المعروف إنَّما يكون بصبِّ الماء ومَرس الثوب وعَصْره.

وفيه بيان أنَّ إزالةَ أعيان النجاسات إنَّما تُعتَبر بقَدر غِلظ النجاسة وخِفَّتها، فما غَلُطَ منها زِيدَ في التطهير، وما خَفَّ منها اقتُصِرَ فيه على إمرار الماء من غير مبالغةٍ وتوكيدٍ.

[1] في (ط) : (عبد الله) مكبرًا.

[2] قوله: (بن مسعود) زيادة من (ر) .

[3] في (ط) : (غلب) .

[4] في النسخ الفروع: (دفعًا) .

[5] (من) : سقط من (ط)

[6] في (ط) : (يُسقى) بإسقاط التاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت