فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 2203

620/ 2863 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ

[1] ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ [2] سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

فيه بيان أنَّ الفارس يأخذ من المغنم ثلاثة أسهم، سهمًا باسمه، وسهمين باسم فرسه؛ وذلك لما يلزمه من زيادة مؤنة الفرس، ولما لفرسه من الغَناء والمعونة.

وأمَّا ما جاء [3] في سائر الروايات من قوله عليه السلام: «للفَارِسِ سَهمَانِ» [4] ؛ فإنَّما هما سهما فَرسِه، وسهمه لِنفسه ثابتٌ، والمُجملُ يُردُّ إلى المُفسَّرِ.

[1] في (ف) : (ابن أسامة) .

[2] زاد في (ف) : (لصاحب الفرس) .

[3] في (م) : (وأما جاء) .

[4] انظر: سنن أبي داود رقم (2736) ، عن مُجمعِ بن جَارية الأنصاري

وانظر: عمدة القاري (11/ 401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت