66/ 242 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ، حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن أَبِي سَلَمَةَ:
عن عائشة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «كُلُّ شَرابٍ أَسْكَرَ فهو حَرامٌ» .
قلت: فيه أبينُ الدليل أنَّ قليلَ المُسكر وكثيره حرامٌ، من أي نَوعٍ كان، وبأيَّة
[1] صنعةٍ صُنعَ؛ لأنَّه أشار إلى جنس [2] الشَّراب الذي يكون منه السُّكر، كما لو قال: كُلُّ طعامٍ أشبع، أو كُلُّ شراب أروَى. كان [3] ذلك على استغراق الجنس فيهما [4] دون الجزء المتحدِّد [5] بكُمِّيةٍ منهما [6] ، والله أعلم. [7]
واستدلَّ به [8] أبو عبد الله في مَنع جواز النَّبيذ في الوُضوء.
[1] في النسخ الفروع: (وبأي) .
[2] في النسخ الفروع: (لأنه ذكر الجنس) .
[3] في (ف) : (كل) .
[4] في (ط) : (منهما) وبعده كلمة غير مقروءة وليست في الأصل.
[5] في النسخ الفروع: (الذي يتحدد) .
[6] في الأصل و (ف) : (منها) والمثبت من (ط)
[7] قوله: (والله أعلم) زيادة من (ر) و (ف) .
[8] (به) سقط من (ط)