72/ 271 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا آدَمُ بن أبي إياس، قالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّثنا الحَكَمُ
[1] ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:
عن عائشَةَ، قالتْ: كَأَنِّي [2] أَنْظُرُ إلىَ وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفْرِقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ.
(وبيص الطيب) : بريقُ لونه، يقال: وَبَصَ الشيءُ يَبِصُ وَبيصًا، وبَصَّ [3] بَصيِصًا، بمعنىً واحدٍ [4] .
وفيه بيان [5]
ص 82
أنَّ بقاء أثر الطيب على بَدَن المُحرم إذا كان قد تطيَّب به قَبلَ الإحرام غيرُ مُؤثِّرٍ في إحرامه، ولا مُوجِبٍ عليه كَفَّارَةً، وهو مَذهب أكثر الصحابة.
[1] في النسخ الفروع: (حكم) .
[2] في الأصل: (كأن) والمثبت من (ط) .
[3] قوله: (وبصَّ) زيادة من (ط) .
[4] انظر: غريب الحديث للخطابي 2/ 465، واللسان والتاج و (بص) .
[5] في النسخ الفروع: (وفيه دليل على) .