75/ 291 - قال أبو عبد الله: حدَّثني مُعاذُ بنُ فَضالَةَ، قالَ: حدَّثنا هِشامٌ _قال: وَحدَّثنا
[1] أبو نُعَيْمٍ، عن هِشامٍ [2] _ عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن أَبِي رافِعٍ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «إِذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَها، فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» .
(الشُّعَبُ الأربع) يريد: بها الفَخذين [3] والإسكتين، وهما حرفا الفرج.
وقوله: (جَهَدَها) معناه [4] : حَفَزَها [5] ، يريد التقاء الخِتَانَيْن، وقال ابن الأعرابيِّ: والجَهْدُ من أسماء النكاح.
وفيه دليل على [6] أنَّ الخِتانَين إذا التقيا وَجَبَ الغُسْل، وإن لم يكن إنزال وأنَّ قوله: «الماءُ من الماء» [7] منسوخُ، وكان ذلك متقدِّمًا في صدر [8] الإسلام.
[1] في (أ) و (م) : (حدثنا هشام حدثنا أبو نعيم) .
[2] قوله (قال وحدثنا أبو نعيم عن هشام) سقط من (ط)
[3] في (ر) : (العجزين) .
[4] في النسخ الفروع: (أي) .
[5] في (أ) و (ف) و (م) : (حفزها أي دفعها) وفي (ر) : (أي دفعها) دون حفزها.
[6] (على) سقطت من (ط)
[7] رواه الترمذي في سننه عن أُبيِّ بن كعب رقم 110.
[8] في (ط) : (هذر) مصحفًا.