936/ 5108 - قال: وحدَّثنا عَبْدَانُ، قال: أخبرنا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حدَّثنا عاصم، عَنِ الشعبيِّ:
سَمِعَ جابرًا قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىَ عَمَّتِهَا، أو خَالَتُهَا.
إنَّما نهى عن الجمع بينهما؛ لئلَّا يَقَعَ بينهما التنافُسُ في الحُظْوَةِ عند الزَّوج، فَيُؤَدِّي ذلك إلى قَطِيعةِ الرحم، وفي معنى خالتها وعمَّتها
[1] خالةُ أبيها وعمَّته، وعلى هذا القياس: كلُّ امرأتين لو كانت إحداهما رَجُلًا لم تَحِلَّ له الأخرى، وهذا [2] في النَّسَب خُصُوصًا دُون الصِّهْر، وذلك أنَّه قد يجوز للرجل أن يجمع بين المرأةِ وبين امرأة [3] أبيها، ولو تُقدِّر أن تكونَ [4] هذه المرأةُ ابنًا لم يجز [5] له أن يَنْكِحَ امْرأةَ أبيه.
[1] في (م) : (عمتها وخالتها) .
[2] في (أ) : (وعلى هذا) .
[3] في (أ) : (المرأة) .
[4] (تكون) سقطت من (م) وفيها: (بأن) .
[5] في الفروع: (لم يكن) وتكررت في (ف) .