فهرس الكتاب
942/ 5127 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: حدَّثنا عَنْبَسَةُ
[1] ، قال: حدَّثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:
عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَىَ أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ [2] . فذكر ثلاثة منها، قالت: وَنِكَاحُ رَابِعِ [3] : يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، لَا تَمْنعُ مَنْ [4] جَاءَهَا [5] ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، فَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَته، وَدُعِيَ ابْنَهُ [6] ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ [7] .
قولها: (الْتَاطَتْه [8] ) تعني [9] : اسْتَلْحَقَتْه. وأَصْلُ اللَّوْاطِ: الُّلصُوق [10] ، ومنه قول أبي بَكْرٍ في عُمَرَ [11] : الَّلُهمَّ والوَلَدُ أَلْوَطُ [12] ؛ أي: أَلْصَقُ بالقلب.
[1] في (ف) : (عيينة) .
[2] في (م) : (نحاء) .
[3] في الفروع: (والنكاح الرابع) .
[4] في الفروع: (لا تمتنع ممن) .
[5] في (ر) و (ف) : (جاء) .
[6] في الفروع: (لأبيه) .
[7] قوله: (لا يمتنع ... الناس اليوم) سقط من الفروع.
[8] قوله: (ودعي ابنه ... التاطه) سقطت من (ط) .
[9] في (ر) و (ف) و (م) : (معناه) وسقطت من (أ) .
[10] في (ط) : (الصوت) .
[11] في (أ) : (لعمر) .
[12] انظر: غريب الحديث للخطابي (1/ 293) ، والفائق للزمخشري (3/ 334) .