فهرس الكتاب
958/ 5240 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائلٍ:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» .
يُسْتَدَلُّ بهذا الحديث على جواز السَّلَم في الرقيق وسائر الحيوان؛ لأنَّ ضَبْطَها
[1] يُمكِنُ بالصِّفة الحاضرة، كما يَقَعُ ذلك بالعِيان، وإذا كان بَيْعُ العَين جائزًا [2] ؛ إذْ هو مَعْلُومٌ كان بَيْعُ الصِّفَة جَائزًا؛ إذ هو مَحصُورٌ [3] .
[1] في (ف) : (لينها) .
[2] في (أ) : (معلومًا) .
[3] في (م) : (مخصوص) .