فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 2203

958/ 5240 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائلٍ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» .

يُسْتَدَلُّ بهذا الحديث على جواز السَّلَم في الرقيق وسائر الحيوان؛ لأنَّ ضَبْطَها

[1] يُمكِنُ بالصِّفة الحاضرة، كما يَقَعُ ذلك بالعِيان، وإذا كان بَيْعُ العَين جائزًا [2] ؛ إذْ هو مَعْلُومٌ كان بَيْعُ الصِّفَة جَائزًا؛ إذ هو مَحصُورٌ [3] .

[1] في (ف) : (لينها) .

[2] في (أ) : (معلومًا) .

[3] في (م) : (مخصوص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت