فهرس الكتاب
93/ 358 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سائلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاةِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَلِكُلِّكُمْ
[1] ثَوْبانِ؟!».
قوله: (أوَلِكُلِّكُم ثوبان»؟ [2] لفظه لفظُ مسألة واستخبارٍ، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب، والتقدير [3] لها عندهم [4] وقد وقعت في ضمنه الفُتيا من طريق الفَحوى، كأنَّه اسْتزادَهم في هذا عِلمًا وفهمًا [5] ، يقول: إذا كان سترُ العورة واجبًا على كُلِّ واحد منكم، وكانت الصلاة واجبةٌ [6] عليكم، وليس لكلِّ واحدٍ منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أنَّ الصلاة في الثوب الواحد جائزةٌ؟
[1] في (ط) : (ولكلكم) .
[2] قوله: (أولكلكم ثوبان) سقط من (ط) .
[3] (والتقدير) تكررت في (ط) .
[4] في النسخ الفروع: (وتقريرها عندهم) .
[5] في النسخ الفروع: (طريق الفحوى ثم استقصار فهمهم واستزادة علمهم) .
[6] في النسخ الفروع: (لا زمة) إلَّا في (أ) : (واجبة لازمة) .