فهرس الكتاب
993/ 5513 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ
[1] بن مالك عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا ـ أَوْ: فِتْيَانًا ـ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ [2] صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ [3] الْبَهَائِمُ.
قوله: (تُصْبَر) معناه [4] : تُحْبَسَ على القتل، وأصل الصَّبْر: الحَبْسُ، ومنه يمينُ الصَّبرْ، ويدخُل ذلك في باب النهي عن [5] المُثْلة، وقد رُوي أنَّه نهى عن المُجَثَّمة، وهي المصَبْوُرة بعينها [6] .
وبين المُجثمة والجَاثمة فَرْقٌ [7] ، فالجاثمةُ: هي التي جثَمَتْ [8] بنفسها، فإذا صِيدَتْ على تلك الحَالِ لم تُحْرَّمْ. والمُجَثَّمة: هي التي رُبِطَتْ وحُبسَت قَهرًا، فإذا رُمِيتْ حتَّى تَهْلِكَ حَرُمَتْ.
[1] (مع أنس) سقطت من (م) .
[2] في الفروع: (رسول الله) .
[3] في (م) : (تنصبوا) .
[4] قوله: (معناه) زيادة من الفروع.
[5] قوله: (النهي عن) زيادة من الفروع.
[6] انظر: سنن النسائي رقم (4443) ، عن أبي ثعلبة.
[7] في (م) : (الفرق) .
[8] في (ر) و (ف) : (جثت) .