94/ 359 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أبو عاصِمٍ: عن مالِكٍ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ
[1] صلى الله عليه وسلم: «لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ علىَ عاتِقِهِ شَيْءٌ [2] » .
قلت: هذا [3] نهيُ استحباب، وليس على طريق [4] الإيجاب، فقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه صلَّى في ثوبٍ كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة [5] ، ومعلوم [6] أنَّ الطَّرف الذي هو لابسُه من الثوب غيرُ متَّسعٍ لأن يتَّزر به، ويفضل منه ما يكون لعاتقه [7] ، إذ كان لا بُدَّ أن يبقي من الطرف الآخر منه القدر الذي يستُرها.
وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق في حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث.
[1] في (ط) : (رسول الله) .
[2] في (أ) و (ف) و (م) : (ليس على عاتقه منه شيء) .
[3] في النسخ الفروع: (هو) .
[4] في (ط) : (سبيل)
[5] انظر: السنن لأبي داود رقم (631)
[6] في (ط) : (ومن المعلوم)
[7] في (ط) : (على عاتقه)