فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 2203

94/ 359 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أبو عاصِمٍ: عن مالِكٍ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ

[1] صلى الله عليه وسلم: «لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ علىَ عاتِقِهِ شَيْءٌ [2] » .

قلت: هذا [3] نهيُ استحباب، وليس على طريق [4] الإيجاب، فقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه صلَّى في ثوبٍ كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة [5] ، ومعلوم [6] أنَّ الطَّرف الذي هو لابسُه من الثوب غيرُ متَّسعٍ لأن يتَّزر به، ويفضل منه ما يكون لعاتقه [7] ، إذ كان لا بُدَّ أن يبقي من الطرف الآخر منه القدر الذي يستُرها.

وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق في حديث جابر الذي يتلو هذا الحديث.

[1] في (ط) : (رسول الله) .

[2] في (أ) و (ف) و (م) : (ليس على عاتقه منه شيء) .

[3] في النسخ الفروع: (هو) .

[4] في (ط) : (سبيل)

[5] انظر: السنن لأبي داود رقم (631)

[6] في (ط) : (ومن المعلوم)

[7] في (ط) : (على عاتقه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت