فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 2203

98/ 372 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أبو اليَمانِ، قالَ: أخبَرنا شُعَيْبٌ

[1] ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرني عُرْوَةُ:

عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: لقد كان رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِساءٌ مِنَ المُؤمِناتِ، مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، [2] ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلىَ بُيُوتِهِنَّ، ما يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

التَّلَفُّعُ بالثوب هو الاشتمال به، ويقال: لَفَعَه الشَّيب؛ إذا شمله.

(والمُروط) : الأردية الواسعة، واحدها: مِرطٌ.

وفيه بيانُ أنَّ صَلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم الفجر كانت [3] غَلَسًا، وأنَّ التنويرَ [4]

ص 103

بالفجر [5] والإسفارَ [6] به كان منه نادرًا غيرَ دائم.

وفيه استحبابُ شُهود النساء صلاة الجماعة.

[1] في (م) : (سعيد) محرفًا.

[2] في (ط) : (ثم وطهن) .

[3] في (ط) : (كان) .

[4] في (ط) : (التنوين) .

[5] قوله: (بالفجر) سقط من الأصل، والمثبت من (ط)

[6] في (ط) : (والإشعار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت