1/ 1 - حدَّثنا خلف بن محمَّد، قال: حدَّثنا إبراهيم بن معقل، قال: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حدَّثنا سُفْيانُ، قَالَ: أخبرنا يَحْيَىَ بنُ سَعِيدٍ الأنصاريُّ، قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بنَ وقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ قال: سمعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ عَلَى المِنْبَرِ، يقول: سمعتُ
ص 6
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إِنَّما الأعمالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَىَ، فَمَنْ كانتْ هِجْرَتُهُ إِلىَ دُنْيا يُصِيبُها أو إلى
[1] امْرأَةٍ يَنْكِحُها [2] ، فَهِجْرَتُهُ إِلىَ ما هاجَرَ إليهِ».
قال أبو سليمان [3] _ رحمه الله _ هكذا وقع في رواية إبراهيم بن معقل عنه مخرومًا [4] ، قد ذهب شَطْره، ورجعتُ إلى نسخ أصحابنا فوجدتها كلَّها ناقصة، لم يُذكر فيها قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله» .
وكذلك وجدتُه في رواية الفِربريِّ أيضًا، فلست أدري كيف وقع هذا [5] الإغفال، ومن جهة مَنْ عرضَ من رُواته؟
وقد ذكره محمَّد بن إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميديِّ، فجاء به مُستوفىً [6] ، رواه [7] عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد [خ¦ 6953] ، ورواه أيضًا عن قتيبة، عن عبد الوهَّاب عن يحيى بن سعيد [8] [خ¦ 6689] ، فما خَرَم منه شيئًا [9] .
ولست أشكُّ في أنَّ ذلك لم يقع من جهة الحميديِّ، فقد رواه لنا الأثباتُ من طريق الحميديِّ، تامًّا غير ناقص.
أخبرنا ابن الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن [10] أبي مَسَرَّة قال: حدَّثنا الحميديُّ. (ح) [11] وحدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك الرازيُّ، قال: حدَّثنا بشر بن موسى، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال: حدَّثنا سفيان، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد [12] ، قال: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم التيميُّ: أنَّه سمع علقمة بن وقَّاص الليثيَّ، قال: سمعت عمر بن الخطَّاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله [13] فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت [14] هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوَّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» اللفظ للرازيِّ.
فهذا رواية الحميديِّ عن سفيان تامَّة غير ناقصة كما ترى، والله أعلم من أين عرض التقصير فيه.
ولا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في أنَّ هذا الخبر لم يصحَّ [15] مسندًا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا من رواية عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وقد غَلِط بعض الرواة، فرواه من طريق أبي سعيد
ص 7
الخدريِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم [16] .
حدَّثناه إبراهيم بن فراس، قال: حدَّثنا موسى بن هارون، قال: حدَّثنا نوح بن حبيب، قال: حدَّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، قال: حدَّثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الأعمال بالنيَّة، ولكلِّ امرئ ما نوى.» فذكر نحوًا من حديث عمر رضي الله عنه، وهذا عند أهل المعرفة بالحديث مقلوبٌ، وإنَّما هو إسناد حديث آخر أُلْصِقَ به هذا المتن.
ويقال: إنَّ الغلط إنَّما جاء فيه من قبل نوح بن حبيب البَذَشي.
وهذا الحديث أصلٌ كبيرٌ من أصول الدين، ويدخل في أحكامٍ كثيرةٍ.
ومعنى النيَّة: قصدك الشيءَ بقلبك [17] ، وتحرِّي الطلب منك له، وقيل: هي عزيمة القلب. وقال بعض أهل اللغة: أصل النيَّة: الطلب، ويقال: لي عند فلان نيَّةٌ ونَواةٌ؛ أي: طَلِبَةٌ وحاجةٌ، وأنشد لكُثيِّر:
~وإنَّ الذي يَنوي من المال أهلُها أواركُ [18] لمَّا تَأْتلف وعَوادِي [19]
يريد: ما يطلبونه من المهر.
وقوله: (إنَّما الأعمال بالنيَّات) لم يُرد به أعيانَ الأعمال؛ لأنَّها حاصلةٌ حِسًّا وعيانًا بغير نيَّة، وإنَّما معناه: أنَّ صِحَّةَ أحكام الأعمال في حقِّ الدِّين إنَّما تقع بالنيَّة، وأنَّ النيَّات هي الفاصلة بين ما يصحُّ منها وبين ما لا يصحُّ.
وكلمة «إنما» [20] عاملة بركنيها إيجابًا ونفيًا، فهي تُثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها: أنَّ العبادة إذا صحبتها النيَّة صحَّت، وإذا [21] لم تصحبها لم تصحَّ.
ومقتضى حقِّ العموم منها يوجب أن لا يصحَّ عملٌ من الأعمال الدينيَّة، أقوالِها وأفعالِها إلَّا بنيَّة، دخل فيها التوحيد الذي هو رأس أعمال الدِّين، فلا يصحُّ القولُ بالتوحيد إلَّا بمعرفةٍ وقَصْدِ إخلاصٍ فيه، وكذلك سائر أعمال الدين من الصلاة والزكاة والصيام والوضوء بالماء والتيمُّم بالتراب.
فلو أنَّ رجلًا غسل أعضاء الوضوء من بدنه تَبرُّدًا أو تَنَظُّفًا لم يُجْزِه أن يصلِّيَ بذلك حتَّى ينوي بالوضوء رَفْعَ الحدث، وكذلك لو فعله يُريد به تعليمَ غيره [22] الوضوءَ، ومثل ذلك لو انغمس
ص 8
في نهر ليتعلَّم سباحةً أو يصطادَ [23] سمكًا، أو يستخرجَ من قعره شيئًا، أو ليأخذَ [24] ما يطفو على متنه من غُثاءٍ [25] وحطبٍ في نحو ذلك، لم يجز [26] أن يصلِّيَ بشيء منها حتَّى يكونَ قَصدُه بمسِّ الماء نوعًا من العبادة التي لا تجزي إلَّا بطهارة، ويدخل في عمومه [27] : فرضُ الأعمال ونفلُها، وقليلُها وكثيرُها.
وقوله: (وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى) تفصيلٌ لبيان ما تقدَّم ذكرهُ وتأكيد له، وفيه معنىً خاصٌّ لا يُستفاد من الفصل الأوَّل، وهو إيجابُ تعيين النيَّة للعمل الذي يُباشره، فلو نوى رجلٌ أن يُصلِّيَ أربع ركعات عن فرضه أجزأته [28] إن «كان» قد فاته [29] ، وإلَّا فهي تطوُّعٌ لم تُجْزه عن فرضه؛ لأنّه لم يُمحِّض [30] النيَّة له، ولم يعيِّنه بأن لا يُشرك معه غيره، وإنَّما دَاوَلَ في النيَّة بين الفرض وبدله، فلم تجد النيَّةُ قرارًا. [31]
وكذلك هذا فيمن نوى في آخر ليالي شعبان أن يصومَ غدًا عن فرض رمضان إنْ أَهَلَّ الهلال، وإلَّا فهو تطوُّعٌ، فصادف صومه الشهرَ لم يجزه عن فرضه.
وكذلك هذا فيمن فاتته صلاةٌ من الصلوات [32] الخمس، لا يعرفها بعينها، فإنَّ عليه أن يُصلِّيها كلَّها، ينوي كلَّ واحدة منها عن فرضه.
وقد زعم بعض من ينتسب [33] إلى مذهب الشافعيِّ _ رحمه الله _ أنَّه قد يمكنه استدراك الفائت من فرضه بأن يصلِّي أربع ركعات، يجهر في الأُولَيين [34] منها، ويقعد في الثانية ويَتَشَهَّد ويصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يصلِّي الثالثة، ويقعد فيها ويتشهَّد، ويصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يقوم إلى الرابعة، فيصلِّيها ويقعد للتشهُّد [35] والصلاة، ثمَّ يسلِّم، فتكون الثالثة [36] كزيادة ركعة بالشكِّ على الفريضة إن كان الفائت صُبْحًا، والرابعة كذلك زيادة ركعة بالشكِّ على فرضه إن كان مغربًا، ويكون تمام الأربع عن سائر الفرائض أيَّتها فاتته.
وهذا لا يصحُّ عند أكثر أصحاب الشافعيِّ على مذهبه، ولكنَّه قد يتوجَّه على مذاهب [37] بعض فقهاء [38] العراق، فإنَّه قال [39] : إذا فاتته صلاةُ يوم وليلة صلَّى ركعتين للفجر [40] ، وثلاثًا للمغرب، وأربعًا تُجزئه عن أيَّتها كانت من الصلوات
ص 9
الثلاث، وذلك لأنَّه لم يُراع التعيين في الفائتة، وإنَّما راعَى الصفة فيها.
فأمَّا موضع النيَّات فإنَّها تختلف، منها ما تجب المحاذاة بها للعمل الذي يُنوى له كالصلاة والطهارة، ومنها ما يجوز تقديمها على العمل كالصيام، ومنها ما يتضمَّن النيَّة جملة أفعالٍ متفرِّقة [41] ، ينتظمها اسمٌ واحدٌ، فتنوب النيَّة الواحدة عنها كلِّها، وقد تتأخَّر نيَّةُ التعيين عن وقت إنشاء الإحرام [42] ، ثمَّ يصرفه إلى ما أحَبَّ من الحجِّ والعمرة، مُفردًا لكلِّ واحدة منهما [43] ، أو جامعًا بها بينهما.
وقد يقع في بعض الأعمال على إبهام، ثمَّ يقع التعيين لموضعها فيما بعد، كمن [44] عليه كفَّارتان من قَتْل نفسٍ وظهارٍ، وهو واجد للرقبة، فإذا أعتق رقبةً ولمَ تحضرهُ النيَّةُ عند العتق نواه فيما بعد لأيَّتهما شاء.
وعلى كلِّ [45] حال فلا ينفكُّ عملٌ من أعمال العبادات عن نيَّةٍ ما، ولا يقع شيء منها [46] _ مُحتَسَبًا بها [47] في ذات الله _إلَّا بها، وإنَّما جاز التقديم والتأخير فيها لعللٍ [48] وأسباب ليس هذا موضع ذكرها.
وقد ذهب أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور [49] إلى أنَّ الحاجَّ إذا طافَ طوافَ الإفاضة، ولم ينوه عن الفرض لم يجزه، وجَوَّزه الشافعيُّ؛ لأنَّ النيَّة الأولى قد تضمَّنت جميعَ أفعال الحجِّ، وكذلك قال سفيان الثوريُّ وأصحاب الرأي.
وقال مالك بن أنس في الصَّرُورة [50] : إذا نوى الحجَّ عن غيره وقع عن المحجوج عنه.
واحتجَّ له بعضُ أصحابه بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الأعمال بالنيَّات» ، وهذا قد نواه عن زيد [51] ، فلا يقع عن عمرو [52] ، وقال: ولو كان الحجُّ واقعًا عن نفسه لحصل بلا نيَّة.
وقد خصت [53] النيَّةُ بأن لا صِحَّةَ لعمل من أعمال الدين [54] إلَّا بنيَّة، وممَّا يجب عليك [55] أن تُحكمه في هذا الباب تقدمة المعرفة بأمور منها:
أ- أن تعرف الشيء [56] الذي تَعَبَّدتَ به.
ب- وأن تعلم أنَّك مأمورٌ به.
ج- وأن تطلب مُوافقة الآمر فيما تعبَّدت به.
فإنك إذا لم تعلم صفةَ ما أُمِرتَ به لم [57] يتأتَّ لك فعلُه على الوجه الذي تُعبِّدتَ به، ومَنْ فعل المأمورَ به من غير أن يعرف أنَّه مأمورٌ به أو في جملة المأمورين به لم يكن في
ص 10
فعله مُطيعًا للآمر، ومن عرف الآمِرَ ثمَّ لم يقصد بفعله المأمور به موافقة الآمر لم يكن مُمتثلًا لأمره، وهذا جملةٌ من أمر عِلْم النيَّة، وما يدخل في معناها.
وقد يُستدلُّ من هذا الحديث في مواضعَ من أحكام المعاملات، وما يتَّصل بها ممَّا ليس من باب العبادات المَحْضة، منها: أن يستدلَّ به على أنَّه [58] مَنْ أُكْرِه على الكفر فتكلَّم به على التَّقِيَّة [59] ، وهو ينوي معنىً يخالف ظاهر القول الذي جرى على لسانه أنَّه لا يكفر به.
فكذلك من أُكرِه على يمين بظلم [60] ، أو أُكرهَ على طلاقٍ إذا أَلْحَدَ [61] في النيَّة إلى غير معنى فساد النكاح ونيَّته [62] ، كما ينوي أن تكونَ [63] طالقًا مِنْ وِثاقٍ أو نحوه، وقد يطلِّقها بلفظ من ألفاظ الكنايات يحتمل معنى وُقوع البينونة، فيكون ما نوى من العدد.
وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لركانة حين طلَّق امرأته البتًّة: «كم أردتَ؟» [64]
ويدخل في هذا المعنى ما ينويه الإنسان في يمينه ممَّا يُخالفُ باطنُ معناه ظاهرَ الاسم، فيسقط عنه الحِنْثُ، كمن قال: والله ما رأيتُ زيدًا. وهو ينوي أنَّه لم يصب رِئَته، وما كَلَّمتُ عمرًا، يريد: ما جرحتُه، ونحو ذلك من الكلام المحتمل للمعاني المختلفة [65] .
وقد يُستدلُّ به على أنَّ كلَّ ما يُحتالُ به في العقود والبِياعات من غِشٍّ وخِلابة [66] و [67] اسِتفضَال صرف أو رِبًا، أنَّ جميع ذلك باطلٌ في حق الدِّين؛ لأنَّه إنَّما قصد به التوصُّلَ إلى المحظور، والأمرُ المحرَّمُ لا يجوز أن يُستباحَ به [68] الشيءُ المحظور في حقِّ الدِّين.
وقد استدلَّ به بعضهم على أنَّ طلاقَ السكران غيرُ واقع إذا كان لا يدري ما يقول، وهذا الاستدلالُ فيه بعدٌ وضعفٌ، لأنَّ [69] موضعَ النيَّة من الطلاق خال وجوبًا وسُقوطًا، إلَّا أن يكونَ إيقاعُه الطلاق بلفظ من ألفاظ المكاني [70] فيعلَّق بالنيَّة.
وقد زعم قومٌ أنَّ الاستدلالَ بهذا الحديث في غير نوع العبادات غير صحيح [71] ؛ لأنَّ الحديث إنَّما جاء في اختلاف مصارف وجوه العبادات لاختلاف النيَّات لها، فإذا أُخرج إلى غير نوع ما جاء فيه لم تَسْرِ دلالته
ص 11
إليه [72] .
فأمَّا عوامُّ الفقهاء فإنَّهم إنَّما ينظرون إلى اتِّساع لفظ الكلام، واحتمال الاسم لما يصلح صرفُه إليه من المعاني، ولا يُراعون الأسبابَ التي يُخَرَّجُ عليها الكلامُ، ولا يقصرونه على نوعه [73] حتى لا يتعدَّاه إلى غيره.
وقوله: «فمَنْ كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله» فمعناه: أنَّ مَنْ قصد بالهجرة قَصْدَ القُرْبة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا، وطَلَبِ أَرَبٍ من آرابها، فهجرته إلى الله ورسوله، أي: فهجرته مقبولة عند الله وعند رسوله، وأجرُهُ وَاقعٌ على الله عز وجل.
«ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» يريد: أنَّ حظَّهَ من هُجرته هو ما قصده من دُنياه، ولا حظَّ له في الآخرة.
ويُروى [74] أنَّ هذا إنَّما جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكَّة، فهاجرت إلى المدينة، فتبعها الرجلُ رغبةً في نكاحها، فقيل له: مُهاجرُ أُمِّ قيسٍ [75]
[1] في (ط) : (إلى) بدون أو.
[2] في (ط) : (يتزوجها)
[3] في (ر) و (م) : (قال الخطابي) .
[4] هكذا في الأصل، وفي النسخ الفروع: (كذا وقع الخبر في أول كتابه مخرومًا) .
[5] (هذا) : سقطت من (ط) .
[6] في النسخ الفروع: (مجودًا)
[7] (رواه) سقط من (ط) .
[8] (ورواه أيضًا ... عن يحيى بن سيعد) : سقط من (ط) .
[9] (شيئًا) سقطت من (ط) .
[10] (بن) سقطت من (ط)
[11] علامة التحويل من الأصل.
[12] في (ط) : (يحيى بن سعد) مصحفًا.
[13] في (ط) : (إلى الله ورسوله) .
[14] قوله (وإلى رسوله ومن كانت) سقط من (ط) .
[15] في الفروع: (أن هذا الحديث لا يصح) .
[16] قال ابن حجر: أَطْلَقَ الْخَطَّابِيُّ نَفْيَ الْخِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنْ بِقَيْدَيْنِ أَحَدُهُمَا الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ مَعْلُولَةٍ ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ وَغَيْرُهُمَا ثَانِيهُمَا السِّيَاقُ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ صَحَّتْ فِي مُطْلَقِ النِّيَّةِ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ يبعثون على نياتهم ... فتح الباري 1/ 11.
[17] في الفروع: (قصد الشيء بالقلب)
[18] في (أ) : (أوايك) مصحفًا.
[19] البيت لكُثَير عزَّة في «ديوانه» 444، وله في الشعر والشعراء 198، والأغاني 8/ 25، وخزانة الأدب 2/ 38 والمحكم، واللسان، والتاج (أرك) ، وبلا نسبة في مجمل اللغة 2/ 653، وفيه (عوارك) مكان (أوارك) .
[20] في (ط) : (وإنَّما)
[21] في (ط) : (إنْ) في الموضعين.
[22] في (ط) : (تعليم الغير) .
[23] في (ط) : (أمر يصطاد) .
[24] في (ط) : (ليأخذه)
[25] في (ط) : (عياء) .
[26] في (ط) : (يجزه) .
[27] في (ط) : (عموم) .
[28] قوله: (أجزأته) سقط من الأصل و (ط) ، وأثبتت لضرورة السياق.
[29] في (ط) : (فات) .
[30] في (ط) : (تمحص) بالصاد المهملة.
[31] في (ط) : (قوله) مكان (قرارًا) .
[32] في (ط) : (من صلوات)
[33] في (ط) و (ف) و (م) : (ينسب) .
[34] في (ط) : (الأولتين) .
[35] في (ط) : (ويقعد التشهد) .
[36] في (ط) : (الثالث) مصحفًا.
[37] في (م) : (مذهب) على الإفراد
[38] (فقهاء) : سقطت من (ط) .
[39] (قال) سقطت من (ط) .
[40] في الأصل: (ركعتين الفجر) و (ثلاثًا المعرب) .
[41] في (م) هنا زيادة: (فعمل القلب اعتقاد و .... ) وليس مكانها مناسبًا هنا وقد ذكرت في (أ) في مكان أكثر مناسبة، أشير إليه في موضعه إن شاء الله.
[42] أي: (فيحرم) .
[43] في الأصل: (منها) والمثبت من (ط) .
[44] في (ط) : (لمن) مصحفًا.
[45] (كل) : سقطت من (ط) .
[46] في (ط) : (متَّهما) وهو تصحيف.
[47] قوله: (بها) سقطت من الأصل.
[48] في (ط) : (لحقد) مصحفًا.
[49] في (ر) : (وأبو ثعز) مصحفًا.
[50] في (ط) : (الضرورة) والصَّرورة: الذي لم يحج قط، التاج (صرر) ، وانظر الموطأ ....
[51] في (ط) : (لزيد)
[52] (عن عمرو) : سقط من (ط)
[53] في الأصل: (قضت) .
[54] قوله: (أعمال الدين) زيادة من (ط) .
[55] (عليك) : سقط من (ط) .
[56] في (ط) : (النبي) مصحفًا.
[57] (لم) : سقطت من (ط)
[58] (به على) : سقط من (ط) وفيها (أن) بدل (أنه)
[59] (على التقية) : سقط من (ط) .
[60] (بظلم) : سقطت من (ط) .
[61] الإلحاد في النية: الميل عن القصد (انظر: التاج لحد) .
[62] في (ط) : (وديعة) وهو تصحيف.
[63] (تكون) سقطت من (ط) .
[64] انظر سنن أبي داود (2208) .
[65] في (أ) و (م) هنا زيادة: (ويقول: والله ما سألت فلانًا حاجة، والحاجة ضرب من الشجر وهو شوك وجمعه حاج، ويقول: والله ما أعلمته أي: ما جعلته أعلم، وهو المشقوق الشفة السفلى ويقول: والله لا أملك كلبًا ولا فهدًا، والكلب مسمار في قائم والفهد مسمار في وسط الرحل) .
[66] في (ط) : (وصلاته) مصحفًا و (الخلابة) بكسر الخاء: كثرة الخداع، ويقال للفاعل: خَلُوب، مثال رَسُول. انظر: التاج (خلب) .
[67] في (ط) : (أو) .
[68] في (ط) : (من)
[69] في الفروع زيادة: (لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية) .
[70] مراده: الكُنَى، ولم أجد جمع كنية بمكاني.
[71] في الفروع: (لا يحوز) .
[72] جاء في (أ) و (م) هنا: (قال: والدليل على أن المراد به العبادات قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» والذي يكون له هي العبادات. فإن قيل: فقد ذكر الأعمال، والأعمال هي الصلاة والزكاة وغيرها، فأما الطلاق فهو قول لا عمل. قلنا: القول أيضًا عمل، وكل عمل يحصل بجارحة يقال له عمل وإن اختصت كل جارحة باسم، فعمل القلب اعتقاد وعمل اليد لمس وعمل العين نظر، وعلم اللسان نطق، وكذا الضرب اسم يعم جميع ما يحصل بالجوارح فهو محتص بكل جارحة باسم، فالضرب باليد لكم، وبالرجل رفس) . ومن قوله (فعمل القلب اعتقاد .. ) تقدم مكانه في (م) كما سبقت الإشارة إليه.
[73] في (ط) : (نوع) بإسقاط الهاء.
[74] في (ط) : (وروي)
[75] انظر: المعجم الكبير للطبراني (8540) .