فهرس الكتاب
1120/ 6608 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
ص 756
قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، قَالَ [2] : «إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» .
قلتُ: هذا بابٌ غريبٌ من العلم، وهو أن يُنْهى عن الشيء أن يُفْعَلَ، حتَّى إذا فُعِلَ وَقَعَ واجبًا.
وفي قوله: (وإنَّما يُسْتَخرجُ به [3] من البخيلِ) دليلٌ على وُجُوبِ الوَفاءِ بالنَّذْر.
[1] (ثنا أبو نعيم) سقطت من (ر) و (ف) .
[2] (قال) سقطت من (ف) .
[3] (به) سقطت من (ف) .