1129/ 6659 - 6660 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، أَوْ قَالَ: أَخِيهِ
[1] ، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ [2] }. الآية [آل عمران: 77] .
قَالَ سُلَيْمَانُ [3] فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأَشْعَثُ [4] بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ؟ قَالُوا لَهُ، فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ، وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا.
قلت: فيه حُجَّةٌ لمَنْ رَأى العَهْدَ يمينًا، وهو أن يقولَ: وَعَهْدِ الله؛ وقد جَعَلَه أبو حنيفة ومالكٌ والأَوْزَاعِيُّ [5] يمينًا إذا حَنِثَ كَفَّرَ. وقالَ الشافعيُّ: إنْ أراد به يمينًا كان [6] ، وإلَّا فلا [7] .
[1] (أو قال أخيه) سقطت من (م) .
[2] زاد في الفروع: (وأيمانهم) وزاد في (أ) و (م) أيضًا: (ثمنًا قليلًا) .
[3] في (م) : (سليم) .
[4] في (ف) : (وقال سليمان والأشعث) .
[5] (ومالك والأوزاعي) سقطت من (ر) وسقط من (ف) : (والأوزاعي) .
[6] في (م) : (كانت) .
[7] انظر: الأمّ (7/ 56)