1130/ 6676 - 6677 - قال أبو عبد الله: وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ
[1] مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».
قلت: يمينُ الصَّبْر، هي [2] يمينُ الحَكَمِ، يُصْبَرُ عليها حتَّى يَحْلِفَ. وأَصْلُ الصَّبرِ: الحَبْسُ؛ أي: يُجْبَرُ عليها جَبْرًا.
وفيه حُجَّةٌ لِمَنْ لم يَرَ في اليمين [3] الغَمُوس كَفَّارَةً.
6718 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ [4] صلى الله عليه وسلم فِي رَهْط [5] الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ [6] ، فَقَالَ: «وَاللهِ لا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي [7] مَا أَحْمِلُكُمْ» . ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأُتِيَ بشائل، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ. وذكر الحديث.
قوله: (أُتِيَ بشَائلٍ) جاء بلفظ الواحد، والمُرادُ به الجميع، كالسَّامِر والنادي [8] ، يُقال: ناقةٌ شَائلٌ، ونُوقٌ شَوْلٌ؛ إذا قَلَّتْ ألبانُها، وأصلُه [9] من قولك: شَالَ الشيءُ؛ إذا ارْتَفَع، كالميزان
ص 760
ونحوه، يعني بذلك: ارتفاعَ ألبانها. يُقال شائلُ وشَوْلٌ [10] ؛ كما قيل: صَاحِبٌ وصَحْبٌ، ورَاكِبٌ ورَكْبٌ.
وقد جاء في غير هذه الرواية: (فَاُتِيَ بِشَوَائلَ) [11] وهي [12] جمعُ شائل.
[1] (امرئ) سقطت من (أ) .
[2] (هي) سقطت من الفروع.
[3] قوله: (اليمين) زيادة من (ر) و (ف) و (م) .
[4] في (ر) و (ف) : (النبي) .
[5] زاد في الفروع: (من) .
[6] في (أ) : (نستحمله) .
[7] في (ر) و (ف) : (ولا عندي) .
[8] في (ر) و (ف) : (والدني) .
[9] في (ف) : (وأصلها) .
[10] في (ف) : (رسول) .
[11] انظر: مسند الإمام أحمد (4/ 336) ، وعمدة القاري (19/ 199)
[12] في (ر) و (ف) : (وهو) .