1133/ 6753 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ
[1] ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ [2] ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.
قلت: معناه إبطالُ حُكْمِ السَّائبة في الوَلاَءِ والميراثِ، وهو أن يُعْتِقَ [3] الرجلُ مَمْلوُكَه سَائبةً،
ص 761
فلا يكونُ له عليه [4] وَلاَءٌ، ولا يكونُ له منه ميراثٌ، على عادة أَهْلَ الجَاهليَّة في ذلك، وقد ذَهَبَ إليه بعضُ أهلِ العلم، فقال: السَّائبةُ يَضَعُ ميراثَه حيثُ شاء [5] . وقول عامَّةِ أَهْلِ العلم بخلافه، والوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [6] ، وسَواءٌ في ذلك السَّائبة وغيرُ السَّائبة.
[1] في الأصل: (قبيصة بن قتيبة) ، تصحيفًا والمثبت من الفروع، وفي (أ) : (قبيصة وعقبة) .
[2] في (ف) : (قبيصة بن عقبة سفيان بن أبي قيس) .
[3] في (م) : (أن يقول) .
[4] في (ر) : (عليها) .
[5] انظر: عمدة القاري (19/ 231) ، عن الزُّهْريّ
[6] المصدر نفسه، وهو قول الكوفيين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور