فهرس الكتاب

الصفحة 2121 من 2203

1136/ 6795 - قال أبو عبد الله: وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قال: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ

[1] ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ [2] ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

قلت: فيه البيانُ الوَاضِحُ [3] أنَّ اليدَ قد تُقْطعُ فيما دُون عَشَرة دراهم، وليس أحدُ الحديثين بِمُخَالِفٍ [4] للآخر؛ لأنَّ الأصلَ في النَّقْد كانَ في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الدَّنَانِيرَ، وعلى ذلك جرت العادة في كَتَبَة وثائق البِيَاعَات: دَراهم وَزْن [5] سَبْعَة [6] إذا كانت الأَثْمانُ دَرَاهِمَ، وكان صَرْفُ الدِّينارِ إذْ ذاك اثنيْ عَشَر دِرْهمًا، فَيَخُصُّ الرُّبْعَ من الدِّينار [7] ثلاَثةُ دَراهِمَ [8] ، والحَدِيثان متَّفقان، ليس بينهما خِلافٌ.

[1] أقحم في (أ) هنا: (عن أنس) .

[2] في الفروع: (قيمته) .

[3] في (م) : (الراجح)

[4] في (أ) : (مخالفًا) .

[5] في (م) : (وإن) .

[6] انظر: معالم السنن (4/ 547) وفيه العبارة أوضح: عشرة دراهم وزن سبعة.

[7] في الأصل: (الدنانير) والمثبت من الفروع.

[8] (دراهم) سقطت من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت