فهرس الكتاب
1138/ 6764 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ
[1] ، عَنْ عَمرو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ [2] صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .
قلتُ: عمومُ هذا القول يَمْنَعُ التَّوارُثَ بين كُلِّ مسلم وكافر، سواء كان الكافر على دين يُقَرُّ عليه، أو كان مرتدًّا يجب قتله، وكذلك يأتي عمومه على كل مَالٍ كان [3] له مِنْ تَلِيدِ مِلْكِهِ قبل الرِّدَّة [4] ، أو حَدِيث كَسْبِه بَعدَها.
وقد ذَهَبَ بعضُ السَّلَفِ إلى تَوْريث المسلم من الكافر، وقال: نَرِثُهم ولاَ يَرِثُونَنا، كمَا نَنْكِحُ نِسَاءَهم، ولاَ يَنْكِحُون
ص 763
نِسَاءَنَا [5] . وعُمومُ الخَبَرِ يَمْنَعُ منه.
وَذَهَبَ بعضُ الفُقَهاء إلى أنَّ مَا كَسَبَهُ [6] المُرْتَدُّ [7] فهو لِوَرَثَتِه، وما كان من قديم مِلْكِه فهو فَيْءٌ [8] .
[1] في (أ) : (حسن) .
[2] في (م) : (رسول الله) .
[3] (كان) سقطت من (ر) و (ف) .
[4] قوله: (قبل الردة) سقط من الأصل، والمثبت من الفروع.
[5] انظر: سنن سعيد بن منصور رقم (147) ، عن عبد الله بن معقل
[6] في (م) : (ما يكتسبه) .
[7] في (أ) : (المرء) .
[8] انظر: أحكام القرآن للجصَّاص (2/ 104 - 103)