فهرس الكتاب
136/ 581 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا حَفْصُ
[1] بْنُ عُمَرَ، قالَ: حدَّثنا هِشامٌ [2] ، عن قَتادَةَ، عن أَبِي العالِيَةِ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: شَهِدَ عِنْدِي رِجالٌ مَرْضِيُّونَ [3] ، وَأَرْضاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن الصَّلاةِ [4] بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىَ تَشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّىَ تَغْرُبَ.
قوله: (شَهِدَ عندي رِجالٌ مَرضِيُّون) معناه: أَعْلَموني وبَيَّنوا لي، ولم يُرد به [5] إقامَةَ الشهادة التي يَتَحَمَّلُها الناسُ ويُقيمونها [6] عند الحُكَّام.
وقال علماءُ أهل التفسير في قوله تعالى: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} [آل عمران: 18] أي: أعْلَمَ [7] خَلْقَه، وبيَّن لهم.
وقوله: (حتى تَشرقَ الشمسُ) معناه: حتَّى تَطلُع، يقال: شَرَقَتِ [8] الشَّمسُ [9] تَشْرُقُ شُروقًا؛ إذا طَلَعت
ص 135
وأشرَقَتْ إشرَاقًا؛ إذا أَضَاءتْ.
وهذه الصلوات التي يُنْشِئُها المصلِّي من غير سَبَبٍ يوجبها، دُون ما لهُ سَبَبٌ منها، وقد وقع شَرحُ ذلك وبيانهُ في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.
[1] في (ف) : (جعفر) .
[2] في (ر) : (هاشم) .
[3] في (ط) : (من ضيون) .
[4] في (ف) : (عن صلاتين الصلاة) .
[5] في (ط) : (وليس معناه)
[6] في النسخ الفروع: (التي تقام) .
[7] في (أ) : (أعلم الله) .
[8] في (أ) : (أشرقت) .
[9] قوله (حتى تطلع .... الشمس) : سقط من (ط) .