فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 2203

160/ 691 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ:

سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

ص 147

قالَ: «أَما يَخْشَىَ أَحَدُكُمْ، أَو: لا يَخْشَىَ أَحَدُكُمْ إذا رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإِمامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمارٍ» . أَوْ: «يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ

[1] صُورَةَ حِمارٍ؟!».

هذا وعيدٌ شديدٌ، وذلك أنَّ المَسخَ عُقوبة لا تُشبه العقوبات [2] ، فضرب المثلَ به؛ لِيَتَّقِيَ [3] هذا الصَّنيع ويحذر.

وكان ابنُ عُمر لا يرى [4] صلاةً لمن فَعَل ذلك، فأمَّا أكثرُ العلماء فإنَّهم لم يروا عليه إعادةَ الصَّلاة [5] إذا فَعَل ذلك مع شِدَّة الكراهية [6] له والتَّغليطِ فيه، وقالوا: إذا فعل ذلك كان عليه أن يَعُودَ إلى الرُّكوع أو السُّجود حتَّى يَرْفعَ الإمام. وكان الأوزَاعيُّ يقول: عليه أن يَعودَ [7] فيمكث قدرَ ما ترك.

[1] في النسخ الفروع: (أو صورته) .

[2] في النسخ الفروع: (لأن المسخ أشد العقوبات) .

[3] في (ط) : (ليبقى)

[4] (يرى) سقطت من (ط) .

[5] في النسخ الفروع: (الإعادة للصلاة) .

[6] في (ط) : (الكراهة) وفي الفروع: (الكراهة منهم) .

[7] قوله (إلى الركوع .... أن يعود) : سقط من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت