فهرس الكتاب
160/ 691 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ:
سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
ص 147
قالَ: «أَما يَخْشَىَ أَحَدُكُمْ، أَو: لا يَخْشَىَ أَحَدُكُمْ إذا رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإِمامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمارٍ» . أَوْ: «يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ
[1] صُورَةَ حِمارٍ؟!».
هذا وعيدٌ شديدٌ، وذلك أنَّ المَسخَ عُقوبة لا تُشبه العقوبات [2] ، فضرب المثلَ به؛ لِيَتَّقِيَ [3] هذا الصَّنيع ويحذر.
وكان ابنُ عُمر لا يرى [4] صلاةً لمن فَعَل ذلك، فأمَّا أكثرُ العلماء فإنَّهم لم يروا عليه إعادةَ الصَّلاة [5] إذا فَعَل ذلك مع شِدَّة الكراهية [6] له والتَّغليطِ فيه، وقالوا: إذا فعل ذلك كان عليه أن يَعُودَ إلى الرُّكوع أو السُّجود حتَّى يَرْفعَ الإمام. وكان الأوزَاعيُّ يقول: عليه أن يَعودَ [7] فيمكث قدرَ ما ترك.
[1] في النسخ الفروع: (أو صورته) .
[2] في النسخ الفروع: (لأن المسخ أشد العقوبات) .
[3] في (ط) : (ليبقى)
[4] (يرى) سقطت من (ط) .
[5] في النسخ الفروع: (الإعادة للصلاة) .
[6] في (ط) : (الكراهة) وفي الفروع: (الكراهة منهم) .
[7] قوله (إلى الركوع .... أن يعود) : سقط من (ط) .