162/ 675 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ، عن صالِحٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، أخبَرني جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ:
أَنَّ أَباهُ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ ذِراعًا يَحْتَزُّ
ص 148
منها، فَدُعِيَ إلى الصَّلاةِ، فَقامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّىَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قوله: (يحتزُّ) من الحَزِّ، وهو قطعٌ يتقدَّرُ بمبلغ
[1] الحاجة، ومنه الحُزَّةُ: وهي القِطعةُ من اللحم ونحوه.
وفيه بيانُ جواز قَطع اللَّحم المطبوخ والمَشوي بالسكين [2] ، وإنَّما المَكروه الذي روي فيه النَّهيُ قَطْعُ الخُبز بالسكين. [3]
وفيه بيانٌ [4] أنَّ كلَّ ما غيَّرته النارُ لا يوجب وُضوءًا [5] .
[1] في (أ) و (ر) : (لمبلغ) وفي (م) : (ليبلغ) .
[2] قوله: (فصلى ولم يتوضأ ... بالسكين) سقط من (ر) .
[3] قوله: (وإنما المكروه ... بالسكين) سقط من (ط) ، وانظر كتاب الموضوعات لابن الجوزي 2/ 292 وفيض القدير 2/ 92
[4] في النسخ الفروع: (فيه دليل) .
[5] في النسخ الفروع: (الوضوء) وفي (ف) زيادة بعدها: (منه) .