فهرس الكتاب
165/ 707 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بنُ مُوسَىَ: أخبَرنا الوَلِيدُ: حدَّثنا الأَوْزاعِيُّ، عن يَحْيَىَ بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتادَةَ:
عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ، فَأَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي؛ كَراهَةَ
[1] أَنْ أَشُقَّ علىَ أُمِّهِ».
استدلُّوا من [2] هذا على جواز تطويل الرُّكوع والمَدِّ منه إذا أحَسَّ بإقبال رَجُلٍ إلى الصَّلاة لِيدركها معهم؛ وذلك أنه أجاز الحَذفَ [3] من الصلاة بسبب الصَّبِيِّ، فلأنْ يُجوَّز يسيرُ المُكْث لِيُدرِكها القاصدُ للصَّلاة والسَّاعي إليها أولى.
[1] في (ر) و (ف) : (كراهية) .
[2] في (ط) : (على من) .
[3] هكذا في الأصل و (ط) ، وفي النسخ الفروع: (كما جاز التخفيف بسببه)