فهرس الكتاب
209/ 887 - قال أبو عبد الله: أخبرنا
[1] عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرنا مالِكٌ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ علىَ أُمَّتِي _أَوْ على النَّاسِ_ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ [2] كُلِّ صَلاةٍ» .
فيه دَلاَلةٌ على أنَّ أمْرَ النبيِّ [3] صلى الله عليه وسلم على الوُجُوب، ولولا وُجُوبُه على المأمُور، ولُزُومُه إيَّاه، لم يكن لهذا الاشتراط مَعنىً، إذْ كان يأمُر [4] وهو لا يَجِبُ.
وقال الشافعيِّ: فيه دَليلٌ على أنَّ السِّواك غيرُ واجبٍ، ولو كان واجبًا لأمَرَهم به شَقَّ أوْ لم يَشُقَّ [5] .
[1] في (ط) و (ر) : (حدثنا) .
[2] في (ف) : (عند) .
[3] في الفروع: (فيه دليل على أن أمره) .
[4] في (ط) : (إذا كان لا يأمره) .
[5] انظر: الأم 1/ 20