214/ 931 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرٍو:
سَمِعَ جابِرًا قالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
ص 186
يَخْطُبُ، فَقالَ: «صَلَّيْتَ؟» قالَ: لا. قالَ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» .
فيه من الفِقه جَوازُ الكلام في الخُطبة إذا حَزَبَ أَمْرٌ واحْتِيجَ إلى الكلام.
وفيه أنَّ الخُطْبة لا تمنع الداخل في المسجد من إقامة حَقِّ التَّحيِّة الواجبة عليه له
وفيه ما يُؤكِّدُ [2] أَمْرَ هذه [3] الصلاة، إذْ لو لم تكن واجبةً [4] لَمَا اشْتَغَل بها عن وَاجبٍ [5] هو فيه.
وقد دَلَّ أَمْرُه إيَّاه بأن [6] يُصَلِّيها ركعتين على أنَّ عددَ صَلاةِ التَّطوُّع بالنهار كَهُو بالليل.
[1] (له) سقط من (ط) .
[2] في (ط) : (ما ير) .
[3] في (ط) : (الأمر في هذه) .
[4] في (ط) : (واجبًا) .
[5] في الفروع: (عن واجب به) .
[6] في (ط) : (إياه على بأن) بزيادة (على) .