239/ 1084 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ، عن الأَعْمَشِ، قالَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ، قالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّىَ عُثْمانُ بنُ عَفَّانَ بِمِنىً أَرْبَعَ رَكَعاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لابنِ مَسْعُودٍ فاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنىً رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِمِنىً [2] رَكْعَتَيْنِ [3] ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعاتٍ [4] رَكْعَتانِ [5] مُتَقَبَّلَتانِ.
قلتُ: اسْترْجَاعُ ابنِ مَسْعود إنَّما كان من أجل الأُسْوَة [6] ، ولولا أنَّ المُسَافِرَ يجوزُ له الإتمامُ، كما يَجوزُ له القَصْرُ لم يُتَابِعوا عُثمان ومعه [7] مَلأٌ من الصَّحابة [8] وأهل المَوْسِم من الآفاق، وقد ثَبَت أنَّ ابنَ مَسْعودٍ صلَّى معه أربعًا، ثمَّ قال: الخِلافُ شَرٌّ [9] . فلو كان الإتمام شرًّا [10] وبدْعَةً لم يكن مُخالَفتُهُ فيه [11] شَرًّا، لكن [12] صَلاحًا
ص 200
وخيرًا.
وقد رُوي عن الزُّهْرِي أنَّه قال [13] : إنَّما فعل ذلك عُثمانُ؛ لأنَّه اتَّخَذَ الأمْوال بالطائف وأراد أن يُقيم بها [14] .
[1] سقط السند من (أ) و (م) .
[2] (بمنى) سقطت من الفروع.
[3] قوله: (وصليت مع أبي بكر ... ركعتين) سقط من (ر) .
[4] (ركعات) سقطت من (ف) و (م) .
[5] قوله: (ركعتان) سقط من الأصل والمثبت من (ط) .
[6] في (ر) : (الأسود) .
[7] (عثمان) سقط من (ط) وفيها: (ومعاه) بدل: معه.
[8] في (أ) (ف) و (م) : (لم يتابع هو عثمان ولا الملأ من الصحابة) وسقط من (ر) فاختل المعنى فيها.
[9] في (ط) : (بشر) وانظر: سنن أبي داود رقم (1960) ، عن عبد الله بن مسعود.
[10] قوله: (الإتمام شرًا) زيادة من الفروع.
[11] قوله: (فيه) زيادة من الفروع.
[12] في الفروع: (بل كان) .
[13] في الفروع: (وقال الزهري) .
[14] انظر: سنن أبي داود رقم (1963) ، عن الزهري.