فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 2203

256/ 1226 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أبُو

[1] الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الحَكَمِ، عن إبْراهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ:

عن عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خمْسًا، فَقِيلَ لَهُ [2] : أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ فَقالَ: «وَما ذاكَ؟!» قالَ:

ص 208

صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما سَلَّمَ.

قلتُ: إسنادُ هذا الحديث إسنادٌ لا يزيد [3] عليه في الجَودة، وأكثرُ رُواته عُلماءُ أهل الكوفة وفُقهاؤها، وكلٌّ منهم قد قال به، فَيُشبِه أن يكونَ مَنْ ذَهَب [4] من فُقهاء الكوفة إلى خِلافه لم يَبْلُغه الحديث، فلذلك قال: إن لم يكن قعد في الرابعة قَدْرَ التَّشَهُّد وَسَجَدَ في الخامسة فصلاتُه فاسدةٌ، وعليه أن يَسْتقبِلَ الصلاة وإن كان قد قعد في الرابعة قَدْر التَّشَّهُد [5] فقد تَمَّتْ له الظُّهر، والخامسةُ تَطَوُّع، وعليه أن يُضيفَ إليها رَكَعةً، ثمَّ يَتَشَهَّد ويُسَلِّم، ويَسجُد سَجدَتَي السَّهو، وهذه أحوالٌ لا يبتني تأليفها على ما جاء في الحديث، ولا تخلُو صَلاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من أن يكون قعد منها في الرابعة أولم يكن قعد، فإن كان قعد فيها فإنَّه لم يُضف إليها السَّادسةَ، وإن كان قعد في الرابعة فإنَّه لم يَسْتَأنف، فاتِّباعُ الحديث على الأحوال كُلِّها أولى.

[1] (أبو) سقطت من (ط) .

[2] (له) سقطت من (ط) .

[3] في الفروع: (لا يزيد) ، وسقطت (لا) من (م) .

[4] في الفروع: (ولعل من ذهب) .

[5] قوله: (وسجد في .... التشهد) سقط من الأصل و (ط) والفروع والمثبت من معالم السنن (1/ 619) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت