257/ 1233 - قال أبو عبد الله: حدَّثني يَحْيَى بنُ سُلَيْمانَ: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قالَ: حدَّثني عَمْرٌو
[1] ، عن بُكَيْرٍ [2] ، عن كُرَيْبٍ:
عن أُمِّ سَلَمَةَ في الركعتين بعد العصر، قالت: سَمِعْتُ النَّبِيَّ [3] صلى الله عليه وسلم يَنْهَى يعني [4] عن الصلاة بعدها [5] ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما .... فسألته [6] عن ذلك فقال: «إِنَّهُ أَتانِي ناسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُونِي عن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُما هاتانِ» .
فيه من الفقه: أنَّ النَّهيَ عن الصلاة بعد العصر حتَّى تَغرب الشمسُ وبعد الفجر [7] حتَّى تَطْلُعَ إنَّما هو عن [8] الابتداء بها وإنشائها [9] تطُوعًا، دُونَ مَا كانَ لها سَبَبٌ من واجبٍ أو أمرٍ مندوبٍ إليه.
وفيه [10] : أنَّ فوائت النَّوافل [11] تُقضَى ولا تُترك، وقد جاء أنَّه صلى الله عليه وسلم قد وَاظبَ عليها بعد ذلك، فإنَّه كان من عادته [12] إذا فعل شيئًا من الطاعات في وقتٍ [13] لم يَقطَعْه فيما يَستقبِل، واتَّخذه عادة.
[1] في (ط) : (عمر) .
[2] في (ط) : (غيره) .
[3] في الفروع: (رسول الله) .
[4] (يعني) سقطت من (أ) .
[5] في (ر) : (بعد العصر) .
[6] في (ف) : (عمرو بن بكير) .
[7] في (أ) و (ر) و (ف) : (فسألت) .
[8] (عن) سقطت من (ط) .
[9] (وإنشائها) سقط من (ط) .
[10] في (أ) : (فيه دليل) .
[11] في الفروع: (النوافل الفوائت) إلَّا في (م) : (النوافل العرائض) .
[12] (من عادته) سقط من (ط) .
[13] (في وقت) سقط من (ط) .