فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 2203

294/ 1405 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحاقَ: قالَ الأَوْزاعِيُّ: أخبَرني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَىَ بْنِ عُمارَةَ أخبَرَهُ، عن أَبِيهِ يَحْيَىَ بْنِ عُمارَةَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخدريَّ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ

[1] صَدَقَةٌ [2] ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

قلت: هذا الحديثُ أَصْلٌ في بَيان مقادير أنْصبَة الأموال التي تجبُ فيها الصدقات. فجَعل نِصَابَ الفِضَّة منها خَمسَ أواقٍ، وهي مِائَتا دِرْهم، والأُوقيَّة أربعون دِرْهما، يقال: أُوقِيَّة وأوَاقيُّ؛ كما يقال: بُخْتيَّة وبَخَاتيُّ [3] ؛ ويقال [4] أيضًا في جمعها: أواقٍ؛ بلا يَاءٍ، كما يقال: أُضحِيَّة وأَضِاحٍ.

وفيه دليلٌ على أنَّ الذَّهَبَ لا يُضمُّ إلى الفِضَّة، وإنَّما يُعْتَبَرُ نِصابُها بنفسها، إلَّا أنَّهم لم يختلفوا في أنَّ مَن كانت عنده مائةُ دِرْهَم، وعنده عَرضٌ للتجارة يَسْوَى مِائةَ دِرهمٍ، وحالَ الحولُ عليهما أنَّ أحدَهما يُضَمُّ إلى الآخر، وهذا إجماعٌ [5] خُصَّ به ظاهِرُ الحديث.

وفيه دليلٌ أنَّها إذا كانت ناقِصَةً وَزْنًا تَجُوزُ جَواز الوَازنَة [6] رَسْمًا، أو كانت دَراهم جِيادًا يُؤْخَذُ النَّاقِصُ منها لزيادة الصَّرف مكان الوافي لم تجبْ فيها الصَّدقةُ حتَّى يكون الوَزْنُ وافيًا والجِنْسُ رابحًا.

وقوله: (ولا فيما دُون خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ) فإنَّ

ص 246

هذا في صَدَقة الإبل، والذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العَشَرة، ولاَ وَاحِدَ له من لَفْظه، إنَّما يقال للواحد [7] : البَعيرُ؛ كما قيل للواحدة [8] من النساء: المرأة؛ والعربُ تقولك الذَّوْدُ إلى الذَّودِ إبل [9] ؛ تُريدُ إنَّ القليلَ يُضَمُّ إلى القليل فَيصير كثيرًا.

وقوله: (وليس فيما دُون خمسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) فإنَّه يُريدُ بها الحبوب والثِّمارَ التي تُوَسَّق، والوَسْقُ: سِتُّون صَاعًا، وهو تَمامُ حَمْلِ الدَّوابِّ النَّقَّالة.

وفيه دليلٌ على أنَّ لا صَدَقَةَ في الخَضْرَوات، لأنَّها لا تُوسَّقُ، وإنَّما شَرْطُ الصَّدَقة فيما كان يُقَدَّرُ بالأوساق، وهي خارجةٌ عن هذا المعنى.

وفيه بيانُ أنَّ النوعَ الذي تجبُ فيه الصدقة من الحُبوب والثمار لا يَجِبُ فيه شيء حتَّى يَبْلُغَ خَمْسَة أوسُقٍ.

[1] في (م) زيادة: (من الإبل) .

[2] (ولا فيما دون خمس ذود صدقة) سقط من (ر) .

[3] (البُخْتية) من الإبل الأنثى من الجِمال البُخْت، وهي جمال طِوال الأعناق، ويجمع على بخْت وبخات (التاج _ بخت_) .

[4] في (ر) : (وقال) .

[5] ذكر الخطابي في معالم السنن (2/ 211) : أنَّهم اختلفوا في ذلك.

[6] (الوَازِنة) بفتح الواو: التامَّة الوزن (التاج _وزن_) .

[7] في (أ) و (م) : (في الواحد) .

[8] في (أ) و (ف) و (م) : (للواحد) .

[9] هذا مثل مشهور عند العرب: انظر: المحكم، والصحاح، واللسان والتاج. (ذود) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت