فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 2203

310/ 1463 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا آدَمُ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، قال: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينارٍ، قالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسارٍ، عن عِراكِ بْنِ مالِكٍ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ» .

قلت: هذا إذا لم يكُونا للتجارة، وكان الفرسُ للرُّكوب، والغُلامُ لِلخدْمَةِ.

وفيه بَيَانُ أَنْ لا صَدَقَةَ في الخيَلِ

[1] أعيانِها [2] ، وهذا لا يَدْفَعُ وُجُوبَ صَدَقَة الفِطْر في الغُلام؛ لأنَّ مُطْلَق الصَّدَقة إنَّما يُعْقَل منها الصَّدَقات المُقدَّرة في الأموال، وقد رُوي ذلك مَقْرونًا بالحديث في بعض الروايات من طريق نَافِع بن يَزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن عِراكِ، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عَبْدِه ولا فرسهِ صَدقة إلَّا صَدَقَةَ الفِطْر» [3] . حدَّثنيه الثقةُ من أصحابنا، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ إسْحاق بن خُزَيمة، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ سَهْل بن عَسْكِر، قال: حدَّثنا ابن أبي مريم، قال: حدَّثنا نافِعُ بنُ يزيد [4] .

[1] في (ط) : (أعيانهما) .

[2] في (ط) : (والعشر) .

[3] انظر الدارقطني في الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق (2/ 127) .

[4] انظر: صحيح ابن خزيمة رقم (2396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت