384/ 1865 - قال أبو عبد الله: حدَّثني محمَّد بْنُ سَلَّامٍ، قال: حدَّثنا الفَزارِيُّ، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: حدَّثني ثابِتٌ:
عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَىَ رجلًا يُهادَىَ بَيْنَ اّْبْنَيْهِ، قالَ: «ما بالُ هَذا؟» . قالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قالَ: «إِنَّ اللهَ عن تَعْذِيبِ هَذا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» . ثمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.
فيه: بيانُ جَوازِ الرُّكوب إذا عَجَزَ الناذر عن المَشي إلى بيت الله، ولكن اختلفَ أهلُ العلم، هَلْ يلزمهُ في ذلك شيءٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا شيء عليه؛ إذْ ليس في الحديث مع الإذن إيجابُ شيءٍ. وقال آخرون: إذا نَذَرَ المَشيَ مَشَى ما أطاقَ، وركِبَ إذا عَجَزَ، وعليه الفِدية
[1] في (ف) زيادة: (والله أعلم) .