فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 2203

459/ 2175 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، قال: حدَّثنا إِسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحاقَ، قال: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرَةَ:

عن أبيه: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بِسَواءٍ، أو الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بِسَواءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْيتُمْ» .

قلت: والرِّبا يدخل في الأشياء على وجهين: فما كان جِنسًا واحدًا فإنَّ التحريم يَقَعُ فيه بالزِّيادة في الوزن، والنَّساء

[1] في الوقت، وما كان من [2] جنسين مختلفين فالتحريم يقع فيه من جهة النَّساء، والتَّفاضُلُ [3] فيه جائزٌ.

[1] في (أ) زيادة: (والزيادة والنساء) .

[2] في (ف) : (كان فيه من) .

[3] في الفروع: (لكن التفاضل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت