485/ 2249 - 2250 - قال أبو عبد الله: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا غُنْدَرُ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ، قال:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نَهَى عمر
[1] عن بَيْعِ [2] الثَّمَرِ حَتَّىَ يَصْلُحَ، وَنَهَىَ عن الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَساءً بِناجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقالَ: نَهَى النَّبيُّ [3] صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىَ توزن. قُلْتُ: ما تُوزَنُ [4] ؟ قالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ [5] : حَتَّىَ تُحَزر.
إنَّما جعل الخرص وزنًا على سبيل التمثيل له بالوزن؛ لأنَّه يحصره، ويخبر [6] عن مقداره، فكأنَّه قد وزنه وزنًا.
ولا تخرص الثمار حتَّى تشتدَّ وتصلح للأكل، فتؤمن عليه العاهة والفساد.
وفائدة الخرص [7] أن تُعْلَمَ كميَّةُ حقوق [8] الفقراء قبل أن تنبسط في الثمر أيدي أرباب الأموال، ثمَّ يُخلَّى بينهم وبينها ليأكلوها أو يبيعوها، أو يفعلوا بها ما شاؤوا، ثمَّ يُؤْخَذ منهم العُشْر بمَكِيله الخَرْص [9] .
[1] (عمر) سقط من (ط) .
[2] في (م) : (عن سلم) .
[3] في الفروع: (رسول الله) .
[4] (قلت ما يوزن) سقطت من (م) .
[5] في (م) : (عنه) .
[6] في الفروع: (تمثيلًا له بأنه يخبر بالخرص) .
[7] في الفروع: (وفائدة الخرص إذا اشتد وصلح للأكل بأمنه العاهة) .
[8] في (أ) : (الحقوق) وفي (ف) : (الحق) .
[9] في الفروع زيادة: (المتقدم) .