50/ 194 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أبو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، قالَ:
سَمِعْتُ جَابِر بن عبد الله يَقُولُ: جاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي، وَأَنا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ، فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَِلْتُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّما تَرِثُنِي كَلَالَةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرائضِ.
قوله:(فصبَّ عليَّ
[1] من وَضوئه)فيه [2] دليلٌ على أنَّ الماء المستعمل طاهرٌ، وقد يَسْتدلُّ به أيضًا مَنْ يرى الوضوء به جائزًا.
وقوله: (إنَّما ترثني الكلالة) فإنَّ الكَلالَةَ هاهنا الأخوات، وكان لجابرٍ إذ ذاك سَبعُ أخوات، والكلالة: اسمٌ للوارث والموروث معًا، وهو في هذا الحديث اسم للوارث [3] ، فأمَّا الكلالةُ المذكورة في قوله عز وجل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} [النساء: 176] فهي [4] اسمٌ للمورُوث [5] دون الوارث، وإنَّما سَمَّى الورثة كلالةً؛ لِتَكَلُّلِهِم النَّسب من جوانبه، وهم مَنْ دُون الوَلَد والوالد من الورثة.
[1] في (ط) : (عليه) .
[2] في (ط) : (قيل) .
[3] في (ط) : (اسم الوارث) .
[4] في (ر) و (م) و (ف) : (فهو) .
[5] (اسم) : سقط من (ط) وجاء فيها (اسم الموروث) .