511/ 2354 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا يَحْيَىَ بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن ابْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ
[1] صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماءِ لِتَمْنَعُوا فَضْلَ [2] الكَلَإِ» .
قلت: هذا في الرَّجُلِ يحفرُ البئرَ في الأرضِ المَواتِ فَيمْلِكُهَا بالإحْيَاءِ، وبِقُرْبِ البِئْرِ مَوَاتٌ فيه كَلأٌ تَرْعَاهُ الماشيةُ، فلا يكونُ لهم مُقاَمٌ إذا مُنعُوا الماءَ، فأمَرَ صلى الله عليه وسلم صَاحِبَ البئرِ أن لا يَمْنَعَ الماشيةَ الرَّاعِيَةَ هناك فَضْلَ مائهِ؛ لئلاَّ يكون مَانعًا لِلْكلأ.
والنَّهْىُ في هذا على التحريم عند مالك بن أنس [3] والأوزاعيِّ والشَّافِعيِّ.
وقال آخرون: ليس النهيُ فيه على التحريم،
ص 380
إنَّما هو من باب المعروفِ، كأمْرِهِ الجارَ أن لا يَمْنَعَ جَارَهُ من غَرْز خَشَبَةٍ في جداره [4] ، ونحو ذلك [5] من حُقوقِ المعروف.
[1] في (أ) : (النبي) .
[2] (فضل) سقطت من (م) .
[3] انظر: عمدة القاري (10/ 199) .
[4] انظر البخاري رقم (2463) ، عن أبي هريرة
[5] في الفروع: (ونحوه) .