فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 701

وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ،عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مُضَافًا إِلَى فِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ قَوْلِهِ،وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ سَمَّيْنَا،وَعَمَّنْ لَمْ نُسَمِّ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،مَرَّةً مَرْفُوعًا . كَمَا رُوِّينَا،وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ،وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ،عَنْ أَيُّوبَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ،عُقَيْبَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ،عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،بِمَعْنَاهُ،وَلَمْ يَرْفَعَاهُ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ،وَابْنِ عُمَرَ،وَابْنِ عَبَّاسٍ،مَرْفُوعًا فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِهِ سَبْعًا وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِحَّةِ طَرِيقِهِ،وَقُوَّةِ إِسْنَادِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ تَتَبَّعَ الْآثَارَ،ثُمَّ رَوَى الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ،وَتَرَكَ الْقَوْلَ بِالْعَدَدِ الْوَارِدِ فِي تَطْهِيرِ الْإِنَاءِ مِنْهُ،وَاسْتِعْمَالِ التُّرَابِ فِيهِ،وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ،وَهُوَ يُوجِبُ غَسْلَ الْإِنَاءِ مِنَ الْوُلُوغِ،وَلَا يُوجِبُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ . فَكَيْفَ يَشْتَبِهَانِ ؟ ثُمَّ جَاءَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ،عَنْ عَطَاءٍ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْإِنَاءِ يَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوُلُوغِ،وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ السَّبْعِ،عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ . وَهَلَّا أَخَذَ بِالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّبْعِ،وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ بِالسَّبْعِ،وَبِمَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ عَلَى خَطَأِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَطَاءٍ،ثُمَّ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ،وَلِمُخَالَفَتِهِ أَهْلَ الْحِفْظِ،وَالثِّقَةِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ،تَرَكَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ . وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ،وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَلَفٌ عَلَيْهِ،فَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ،وَرُوِي عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ،فَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ قَدْ عُرِفَ بِمُخَالَفَةِ الْحُفَّاظِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ ؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت