فهرس الكتاب
فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَجَّ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا قَدْ يَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ،وَقَدْ رَأَيْنَا الْكِلَابَ كَوْنُهَا فِي الْمَنَازِلِ غَيْرَ مَكْرُوهٍ.
وَسُؤْرُهَا مَكْرُوهٌ فَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أُرِيدَ بِهِ الْكَوْنُ فِي الْمَنَازِلِ لِلصَّيْدِ وَالْحِرَاسَةِ وَالزَّرْعِ.
وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ سُؤْرِهَا،هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَمْ لَا .
وَلَكِنَّ الْآثَارَ الْأُخَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا إبَاحَةُ سُؤْرِهَا .
فَنُرِيدُ أَنْ نَنْظُرَ هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُخَالِفُهَا،فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ .
فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ { طَهُورُ الْإِنَاءِ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ } قُرَّةُ شَكَّ .
وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ،فِيهِ خِلَافُ مَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ،وَقَدْ فَصَّلَهَا هَذَا الْحَدِيثُ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ .
فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهَذَا أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِمَا خَالَفَهُ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ،وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُؤْرُ الْهِرَّةِ يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .
قِيلَ لَهُ: لَيْسَ فِي هَذَا مَا يَجِبُ بِهِ فَسَادُ حَدِيثِ قُرَّةَ،لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يُوقِفُهَا عَلَيْهِ،فَإِذَا سُئِلَ عَنْهَا: هَلْ هِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ رَفَعَهَا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد،قَالَ: ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ .
قَالَ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ إذَا حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ؟ فَقَالَ كُلُّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ،لَمْ يَكُنْ يُحَدِّثُهُمْ إلَّا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،فَأَغْنَاهُ مَا أَعْلَمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُد،أَنْ يَرْفَعَ كُلَّ حَدِيثٍ يَرْوِيهِ لَهُمْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ فَثَبَتَ بِذَلِكَ اتِّصَالُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا،مَعَ ثَبْتِ قُرَّةَ وَضَبْطِهِ وَإِتْقَانِهِ .
ثُمَّ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ .