فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 2058

وَإِذا ثَبت الحَدِيث عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَا معنى للكراهة بِأَنَّهُ زِيَادَة على الْفَرْض، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يصومهن تَطَوّعا، لَا بنية الْفَرْض، وَقد فصل بَينه وَبَين الْفَرْض بإفطار يَوْم الْعِيد، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (19) :

وَصِيَام أَيَّام التَّشْرِيق لَا يجوز بِحَال، وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يجوز صيامها للمتمتع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا يجوز".

فَوجه قَوْلنَا:"لَا يجوز بِحَال"مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن نُبَيْشَة -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت