وَالْقَضَاء على الْغَائِب جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا يجوز".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن هندًا قَالَت للنبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، أعليّ جنَاح أَن آخذ من مَاله؟ قَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ".
وَحَدِيث أبي قلَابَة عِنْد عمر بن عبد الْعَزِيز فِي شَأْن الْقسَامَة، وَقَالَ:"حَدثنَا أنس بن مَالك، رَضِي الله عَنهُ"، وَذكر حَدِيث (الْقَوْم من عكل) وعرينة فِي صَحِيح مُسلم، وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا، وَقَالَ: